المحقق الحلي

25

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولو وكل اثنين ، فإن شرط الاجتماع ، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بشيء من التصرّف ، وكذا لو اطلق ، ولو مات أحدهما بطلت الوكالة ، وليس للحاكم ان يضم اليه أمينا ، أمّا لو شرط الانفراد جاز لكل منهما ان يتصرف غير مستصحب رأي صاحبه . ولو وكل زوجته ، أو عبد غيره ، ثم طلّق الزوجة وأعتق العبد لم تبطل الوكالة ، أما لو أذن لعبده في التصرّف بماله ، ثم

--> ( 1 ) غمط الشيء : جحده . ( 2 ) الجواهر 27 / 406 .